[عودة] الكلمة الثانية والثلاثون
القتل الخطأ وأحكامه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد..
عرف الفقهاء رحمهم الله الجنايات بأنها: جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وقد عقد الفقهاء للنوع الأول منها، وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث – وهما التعدي على المال والعرض – كتاب الحدود.
والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصًا، أو مالًا، أو كفارة، ومن ذلك قتل الخطأ.
وقد عرفه الفقهاء وهو: أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدًا، أو هدفًا فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلمًا في صف كفار.
أنواع قتل الخطأ:
1- الخطأ في الفعل: وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده، كأن يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت.
2- الخطأ في القصد: كأن يرمي ما يظنه مباحًا فيتبين آدميًّا، كما لو رمى شيئًا يظنه صيدًا، فتبين آدميًّا معصومًا.
3- أن يكون القاتل عمدًا صغيرًا أو مجنونًا: فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ، لأنه ليس لهما قصد. ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرًا أو حفرة في طريق، فتلف بسبب ذلك إنسان.
يترتب على قتل الخطأ حكمان:
1- يتعلق بحقوق الآدميين، وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ ﴾ [النساء: 92 ]. والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، فجعل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. الحديث.
فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمعوا على ذلك، والحكمة في ذلك – والله أعلم – أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، ولا بد من إيجاب بدل للمقتول؛ لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمه إضرار بورثته، لا سيما عائلته، فالشارع الحكيم أوجب على من عليه موالاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك، وذلك كإيجاب النفقات، وفكاك الأسير، ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، فهم يتحملون عنه جناية الخطأ من قبل الغنم بالمغرم.
ولا يدخل في العاقلة: الرقيق، والفقير، والصغير، والمجنون، والأنثى، والمخالف لدين الجاني؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة، وتؤجل دية الخطأ على العاقلة ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: «لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» .
2- يتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى: وهي الكفارة:
-عتق رقبة مؤمنة: وهذا إذا كان يستطيع العتق، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92 ]. وحمل القاتل الكفارة لأمور: أولًا: احترام النفس الذاهبة، ثانيًا: لكون القتل لا يخلو من تفريطه، ثالثًا: نظرًا لأن القاتل لا يحمل شيئًا من الدية وتحملها العاقلة، فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حِكَم ومصالح، فسبحان الحكيم العليم الذي شرع للناس ما يصلحهم وينصحهم في دينهم ودنياهم. فإن لم يتمكن من العتق؛ لفقره، أو لعدم وجود الرقيق، فإنه ينتقل إلى:
- صوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع، لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ ﴾ [النساء: 92 ]. فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر سن، فإن الكفارة متعلقة بذمته، ولا يجزئ عنها الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره، والإبدال في الكفارة يتوقف على النص ولا نص في ذلك. وهذا الذي رجحه جمهور أهل العلم في المملكة العربية السعودية وتفتي به اللجنة الدائمة .
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.