[عودة] الكلمة العشرون: من خصائص جزيرة العرب

الكلمة العشرون: من خصائص جزيرة العرب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..
فإن جزيرة العرب من أفضل البلاد وأشرفها، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولهذه الجزيرة جملة أسماء، كلها مضافة إلى العرب لا غير، منها (جزيرة العرب) و (أرض العرب) و (بلاد العرب) و (ديار العرب) و (الجزيرة العربية) و (شبه الجزيرة العربية).

ومما يدل على شرفها أيضًا كثرة ما صنف فيها، كما أن شبه جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة في العالم، فقد حماها الله تعالى بثلاثة أبحر من جهاتها الثلاث، غربًا وجنوبًا وشرقًا، فيحدها غربًا بحر القُلزم، و (القُلْزُم) مدينة على طرفه الشمالي، ويُقال بحر الحبشة، وهو المعروف الآن باسم (البحر الأحمر)، ويحدها جنوبًا بحر العرب، ويقال: بحر اليمن، وشرقًا خليج البصرة (الخليج العربي)، والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين، والفقهاء، والمؤرخين، والجغرافيين وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وتبعه في ذلك بعض أهل اللغة: «جزيرة العرب هي من بحر القُلْزُم (¬1) إلى بحر البصرة (¬2)، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله» (¬3).
ومن خصائص هذه الجزيرة?
أولًا: أنها حرم الإسلام، ومعلمه الأول، وداره الأولى، فمنها انطلق الإسلام ليعم أرجاء المعمورة.
ثانيًا: إن الشيطان قد يئس من اجتماع أهل الجزيرة على الشرك بالله تعالى، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» (¬4).

ومنذ أن بعث الله النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا، والجزيرة دار إسلام ولله الحمد، ولم يُعرف الشرك فيها إلا جزئيًا على فترات في فرد أو أفراد، ثم يُهيئ الله على مدى الأزمان من يردهم إلى دينهم الحق.
ثالثًا: أن جزيرة العرب وقف في الإسلام على أهل الإسلام؛ على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام بحقهما، فهي دار طيبة لا يقطنها إلَّا طيب، ولما كان المشرك خبيثًا بشركه حرمت عليه جزيرة العرب.
وقد وردت النصوص بذلك، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» (¬5).
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «آخر ما عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يترك بجزيرة العرب دينان» (¬6).
وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى عند موته بثلاث، منها: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (¬7).
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي عبيدة -رضي الله عنه- قال: آخر ما تكلم به النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (¬8).
وبناء على ذلك?
1 - فليس لكافر دخول جزيرة العرب للاستيطان بها.
2 - ليس للإمام عقد الذمة لكافر، بشرط الإقامة لكافر بها، فإن عقده فهو باطل.
3 - أنه ليس للكافر اتخاذ شيء من جزيرة العرب دارًا، بتملك أرضٍ أو بناء عليها.

4 - لا تدفن جيفة كافر بها، فإن مات على أرض الجزيرة، نقل عنها إلا للضرورة كالتعفن، فتغيب جيفته في عماء من الأرض لا في مقبرة تعد لهم.
5 - أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد المسلمين، ولا أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس ولا معابد ولا غيرها، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بشأن المعابد الكفرية مثل الكنائس، هذا نصها: «الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (86) وتاريخ 5/ 1/1421 هـ، ورقم (1326 - 1327 - 1328) وتاريخ 2/ 3/1421 هـ، بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل: بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة، أو أن يخصص صاحب شركة أو مؤسسة مكانًا للعمالة الكافرة لديه يؤدون فيه عباداتهم الكفرية ... الخ.
وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي: كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يُعد للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع -سبحانه- في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مجمع عليه بحمد الله تعالى.

ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق، سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدَّعي الإسلام بعد إقامة الحجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك. قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ: 28]. وقال عز شأنه: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]. وقال -سبحانه-: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]. وقال -جل وعلا-: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]. وقال -سبحانه-: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6)} [البينة: 6].
وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (¬9). ولهذا صار من ضروريات الدِّين: تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرها؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية، لأن العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)} [الفرقان: 23].

ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألَّا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته.
وأجمع العلماء – رحمهم الله تعالى – على أن بناء المعابد الكفرية ومنها: الكنائس في جزيرة العرب أشد إثمًا وأعظم جرمًا، للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (¬10). رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين.
فجزيرة العرب: حرم الإسلام، وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر لاختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلًا عن إقامة كنيسة فيها لعبَّاد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان إلا دينًا واحدًا هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، والحمد لله الذي وفَّق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة.
وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس وغيرها في كثير من بلاد المسلمين .. نسأل الله أن يحفظ الإسلام عن كيدهم ومكرهم.
وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عزَّ شأنه يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة: 2].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة؛ فهو كافر، وقال أيضًا: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عرّف ذلك فإن أصرَّ صار مرتدًا» (¬11) انتهى.
عائذين بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28)} [محمد: 25 - 28]. وبالله التوفيق (¬12).
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
عضو الرئيس
عبد الله بن عبدالرحمن الغديان عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... عضو ... عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان

لما سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-: عن استقدام النصارى من العمالة والخدم إلى جزيرة العرب، أجاب بقوله: «يجب أن يُعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة لا من النصارى ولا من غير النصارى؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته -صلى الله عليه وسلم- بإخراجهم من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية، واليمن، ودول الخليج، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية، فالواجب ألَّا يُقر فيها الكفرة من اليهود، والنصارى، والبوذيين، والشيوعيين، والوثنيين، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة، ولا استقدامه إليها إلَّا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج، أما استقدامهم ليقيموا فيها فلا يجوز، بل يجب أن يُكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تُصرف لهؤلاء الكفار تُصرف للمسلمين، وأن يُنتقى من المسلمين من يُعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، وأن يُختار أيضًا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة، وألا يُستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم، فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت» (¬13).
6 - أنه لا يجوز إقرار ساكن بها وهو على الكفر: فإن وجد بها كفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؛ ولذلك لا تثبت الجزية في رقابهم مع الإقامة بها.

7 - بما أن جزيرة العرب دار إسلام أبدًا، فهي جميعًا أرض عشر، لا تكون خراجية أبدًا؛ لأن الخراج بمنزلة الجزية، فكما لا تثبت في رقابهم مع الإقامة بها، لا تثبت في أرض تملكوها ظلمًا بها، لكنه الإسلام، أو السيف، أو الجلاء.
رابعًا: من خصائصها: أن الإسلام حين يضطهد في دياره خارجها فإنه ينحاز إلى هذه الجزيرة، ويأوي إليها فيجد كرم الوفادة بعد الغربة وطول المحنة، روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا» (¬14).
تنبيه:
ما ورد في فضائل مكة أو المدينة وهما من جزيرة العرب، فقد أفردت لكلٍّ منهما كلمة خاصة (¬15) (¬16).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
¬_________
(¬1) بحر القُلْزُم: هو المسمى الآن بالبحر الأحمر، انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (1/ 274).
(¬2) بحر البصرة: هو المسمى بالخليج العربي، وسُمي قديمًا بحر فارس، معجم البلدان لياقوت الحموي (1/ 273 - 274).
(¬3) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 454).
(¬4) برقم 2812.
(¬5) برقم 1767.
(¬6) (43/ 371 - 372) برقم 26352، وقال محققوه: صحيح لغيره.
(¬7) برقم 3168.
(¬8) (3/ 221) برقم 1691، وقال محققوه: إسناده صحيح.
(¬9) صحيح البخاري برقم 335، وصحيح مسلم برقم 521.
(¬10) سبق تخريجه ص 167.
(¬11) مجموع الفتاوى (22/ 162) ـ
(¬12) فتوى برقم 21413، بتاريخ 1/ 4/1421 هـ.
(¬13) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (6/ 454).
(¬14) برقم 146.
(¬15) انظر: الجزء السابع من كتابي موسوعة الدرر ص 377 - 393.
(¬16) هذه الكلمة مستفادة من كتاب خصائص جزيرة العرب للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله- ص 13 - 37.