[عودة] الكلمة الثانية عشرة: صفة الصلاة على الجنازة

الكلمة الثانية عشرة: صفة الصلاة على الجنازة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

«فقد كان هديه -صلى الله عليه وسلم- في الجنائز أكمل الهدي، مخالفًا لهدي سائر الأمم، مشتملًا على الإحسان إلى الميت، ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يُعامل به الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفًا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه، والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا» (¬1).
وقد وردت النصوص الكثيرة التي تبين فضل الصلاة على الميت، وأنها سبب لثقل الموازين، وشفاعة للميت بدخول الجنة.
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» (¬2). وفي رواية أخرى: «أن ابن عمر -رضي الله عنهما- لما بلغه هذا الحديث ضرب الحصى الذي كان في يده بالأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة» (¬3).

وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً، كُلُهم يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» (¬4).
وقد جمع بعض أهل العلم بين حديث المئة وحديث الأربعين بأن حديث المئة أولًا، ثم تفضل الله -عز وجل- وجعل الأربعين يقومون مقام المئة في قبول الشفاعة (¬5).
والصلاة على الميت فرض كفاية، قال النووي -رحمه الله-: «واعلم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، وكذلك غسله وتكفينه ودفنه، وهذا كله مجمع عليه» (¬6).
وصلاة الجنازة يشترط فيها الشروط التي تُفرض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة ... الخ.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ»، «قال البخاري: سماها صلاة، ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يُتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، وقال الحسن: أدركت الناس، وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]. وفيه صفوف وإمام" (¬7).
وصفتها: أن يكبر أربع تكبيرات، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلًا، وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، والالتفات على يمينه في التسليم.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-: «ويكبر عليها -أي الجنازة- أربعًا أو خمسًا إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأيهما فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله، مثل أدعية الاستفتاح، وصيغ التشهد، والصلوات الإبراهيمية .. ونحوها». اهـ
وقال أيضًا: «وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع؛ لأن الأحاديث فيها [أقوى و] أكثر] والمقتدي يكبر ما كبر الإمام [، وإليك الأحاديث:
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- «أَنّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» (¬8).
وروى الطحاوي والبيهقي أن عليًّا -رضي الله عنه- صلى على أبي قتادة -رضي الله عنه- فكبر عليه سبعًا - وكان بدريًّا (¬9).
وأما التسع، فقد روى الطحاوي في مشكل الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات (¬10).
وهذا العدد هو أكثر ما ورد في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع، وهو أقل ما ورد» (¬11).

قال ابن القيم -رحمه الله- - بعد ذكر الآثار والأخبار الواردة في ذلك: «وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده» (¬12).
ويشرع له رفع يديه بعد التكبيرة الأولى لما رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى (¬13)، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة إن تيسر، لما رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه من حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف -رضي الله عنه- قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ» (¬14).
ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعًا يديه حذو منكبيه، أو حذو أذنيه، ثم يردهما على صدره، لما رواه البخاري في صحيحه: أن عبد الله بن عمر كان يرفع يديه - أي في كل تكبيرة على الجنازة (¬15).

ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة، لما رواه البيهقي في سننه، والحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-: أنه أخبره رجال من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه (¬16).
ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» (¬17).
ومما ورد من الأدعية الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (¬18).

وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» (¬19).
وإن كان طفلًا يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا (¬20) وَسَلَفًا وَأَجْرًا» (¬21)، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلًا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلًا: «السَّلَامُ عَلَيْكمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»؛ لأن التسليمة الواحدة ثبتت عن عشرة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد كانوا يسلمون في صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة عن اليمين (¬22).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
¬_________
(¬1) زاد المعاد لابن القيم -رحمه الله- (1/ 479).
(¬2) صحيح البخاري برقم 47، وصحيح مسلم برقم 945.
(¬3) صحيح البخاري برقم 1323، وصحيح مسلم برقم 945.
(¬4) برقم 947.
(¬5) دليل الفالحين لابن علان (6/ 411).
(¬6) الأذكار للنووي ص 268.
(¬7) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز.
(¬8) صحيح البخاري برقم 1333، وصحيح مسلم برقم 951.
(¬9) شرح معاني الآثار (1/ 496) برقم 2848، وسنن البيهقي الكبرى (4/ 59) برقم 6943، وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-: سنده صحيح على شرط مسلم. انظر: أحكام الجنائز ص 144.
(¬10) شرح معاني الآثار (1/ 503)، قال الألباني -رحمه الله-: إسناده حسن. وانظر: أحكام الجنائز ص 144.
(¬11) أحكام الجنائز للألباني -رحمه الله- ص 145.
(¬12) زاد المعاد (1/ 489).
(¬13) برقم 1077، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن الترمذي (1/ 312) برقم 859.
(¬14) صحيح البخاري برقم 1335، وسنن النسائي برقم 1986 واللفظ له.
(¬15) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنازة، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وله حكم الرفع، لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد. الشرح الممتع (5/ 426).
(¬16) سنن البيهقي (7/ 391)، ومستدرك الحاكم (1/ 686) برقم 1371، وصححه ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- في أحكام الجنائز ص 155: وهو كما قال.
(¬17) سنن أبي داود برقم 3199، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (2/ 617) برقم 2740.
(¬18) برقم 963.
(¬19) برقم 3201، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود (2/ 617) برقم 2741.
(¬20) فرطًا: أي أجرًا يتقدمنا، النهاية في غريب الحديث (3/ 434).
(¬21) رواه البيهقي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- برقم 633، وقال الشيخ الألباني -رحمه الله-: إسناده حسن ولا بأس به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفًا، إذا لم يتخذ سنة، أحكام الجنائز ص 161.
(¬22) زاد المعاد (1/ 492).