[عودة] الكلمة الواحدة والثلاثون: المسح على الخفين
الكلمة الواحدة والثلاثون: المسح على الخفين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..
فإن من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن يسَّر عليهم أمور دينهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. ومن ذلك: ما شرع لهم من المسح على الخفين (¬1) والجوربين (¬2) تسهيلًا وتحقيقًا عليهم من مشقة البرد، والسفر .. وغير ذلك.
وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة متواترة عن جمع من الصحابة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر، والسفر وأمره بذلك، وترخيصه فيه، قال الحسن: «حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين» (¬3).
قال الإمام أحمد: «ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم» (¬4)، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه (¬5)، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه.
«والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسًا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [المائدة: 6]. فإن قوله تعالى: {أَرْجُلَكُمْ} فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إحداهما: {أَرْجُلَكُمْ} بالنصب عطفًا على قوله: {وُجُوهَكُمْ}، فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية: {أَرْجُلَكُمْ} بالجر عطفًا على {ِرُؤُوسِكُمْ}، فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بيَّن أن الرِّجْلَ تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما» (¬6).
ومن الأحاديث الواردة في ذلك: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهوَيتُ لِأَنزِعَ خُفَّيهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنَّي أَدخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (¬7).
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث همام بن الحارث قال: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ (¬8) (¬9).
قال الناظم:
مِمَّا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبْ وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ
وَرُؤْيَةٌ شَفَاعَةٌ وَالحَوْضُ وَمَسْحُ خُفَّيْنِ وَهَذِي بَعْضُ
وأما المسح على الجوربين، فقد روى أبو داود في سننه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الجَورَبَينِ (¬10) وَالنَّعلَينِ، قَالَ يَحيَى البَكَّاءُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (¬11).
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة عَن أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَمسَحُ عَلَى الجَورَبَينِ مِثلَ الخُفَّينِ (¬12).
وذكر ابن حزم عددًا كبيرًا من السلف قالوا بالمسح على الجوربين منهم: ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم النخعي .. وغيرهم، وأورد عددًا من الآثار المتعلقة بذلك (¬13). أحكام المسح على الخفين:
(1) مدة المسح على الخفين:
الراجح من أقوال أهل العلم: أن مدة مسح المقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» (¬14).
واختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح: هل هي من أول مسح بعد الحدث؟ أم تبدأ من أول حدث بعد اللبس؟ فذهب جمهور أهل العلم على أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس، وقال آخرون: من أول مسح بعد الحدث. قال النووي: «وقال الأوزاعي، وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلًا، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» (¬15) اهـ. روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته (¬16).
قال الألباني: «وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا» (¬17).
«فلو فرضنا أن شخصًا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء، ومسح في الساعة الخامسة صباحًا؛ فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس، فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة، فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضًا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم» (¬18).
وقد اختلف أهل العلم: هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ على أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعية:
الأول: يجب استئناف الوضوء، الثاني: يكفيه غسل القدمين، الثالث: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث (¬19).
قال ابن حزم رحمه الله: «وهذا القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر، أو يوم وليلة للمقيم، فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث، أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث، ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه، ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ، وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتًا آخر، وهكذا أبدًا» (¬20).
(2) شروط المسح على الخفين فهي كالتالي:
أ- أن يلبسهما على طهارة، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (¬21). ولقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: فَأَمَرَنَا - يَعنِي: رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَن نَمسَحَ عَلَى الخُفَّينِ، إِذَا نَحنُ أَدخَلنَاهُمَا عَلَى طُهرٍ (¬22).
ب- أن تكون الخفاف أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ذَاتَ يَومٍ بِأَصحَابِهِ وَعَلَيهِ نَعلَانِ، فَخَلَعَهُمَا فِي أَثنَاءِ صَلَاتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ جِبرِيلَ أَخبَرَهُ بِأَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَو قَذَرًا (¬23). وهذا يدل على أنه لا يجوز الصلاة فيما فيه نجاسة.
ج- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك: حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِن جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَومٍ (¬24).
د- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لما روى مسلم في صحيحه من حديث علي قال: جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (¬25).
هـ- أن يكون الخف ونحوه مباحًا، فإن كان مغصوبًا أو حريرًا بالنسبة للرجل، لم يجز المسح عليه، لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.
«وهذا هو قول المالكية والحنابلة، وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى جواز المسح على الخف ولو لم يكن مباحًا، والصحيح أنه لا يشترط كون الخف مباحًا، لكن مع ثبوت الإثم على الغاصب، والسارق، وغيرهم ممن لبس خفًّا غير مباح» (¬26).
(3) صفة المسح على الخفين:
«أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمدهما إلى ساقه فقط، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، والذي يُمسح هو أعلى الخف لقول المغيرة بن شعبة: فَمَسَحَ عَلَيهِمَا، ولم يقل: بدأ باليمنى، بل قال: مَسَحَ عَلَيهِمَا، فظاهر السنة هو هذا» (¬27).
مسائل تتعلق بالمسح على الخفين:
1 - هل يجوز المسح على الخف، أو الجورب المخرق؟
«الصحيح أنه يجوز، فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيًا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده، إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد» (¬28).
وقال الثوري: «وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة، مرقعة؟!» (¬29). وهذا القول قال به جمع من أهل العلم منهم: إسحاق والثوري، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بجوازه، ما دام اسم الخف باقيًا والمشي به ممكنًا (¬30).
2 - هل خلع الممسوح من الجورب أو الخف ينقض الوضوء؟
«فيه خلاف بين أهل العلم على عدة أقوال:
(أ) أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه.
(ب) أن عليه غسل رجليه فقط.
(ج) أن عليه إعادة الوضوء.
وبكل هذه الأقوال قال طائفة من السلف، ورجح بعض أهل العلم القول الأول لأنه المناسب، لكون المسح رخصة وتيسيرًا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك إضافة إلى مرجحين آخرين:
الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فقد ثبت عنه: أَنَّهُ أَحدَثَ ثُمَّ تَوَضَّأ، وَمَسَحَ عَلَى نَعلَيهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا وَصَلَّى (¬31).
الثاني: موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح، بل له الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬32).
فقد قال: «ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف، والعمامة بنزعها، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور» (¬33) (¬34).
3 - إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر، أو بالعكس، فأيهما يعتبر؟
وهذا له ثلاث حالات:
«الحالة الأولى: أن يكون التغير قبل الحدث، مثل أن يلبس الخفين مقيمًا، ثم يسافر قبل أن يُحدِثَ، أو يلبسهما مسافرًا ثم يقدم بلده قبل أن يحدث، ففي المسألة الأولى: يمسح مسح مسافر، قال النووي: بالإجماع (¬35)، وفي المسألة الثانية: يمسح مسح مقيم، ولا إشكال في ذلك.
الحالة الثانية: أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، مثل أن يلبس الخفين مقيمًا، ثم يُحدِث ثم يسافر قبل أن يمسح أو يلبسهما مسافرًا، ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح، ففي المسألة الأولى: يمسح مسح مسافر، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا أنه يتم مسح مسافر، وفي المسألة الثانية: يمسح مسح مقيم، ولم أر في ذلك خلافًا (¬36).
الحالة الثالثة: أن يكون التغير بعد الحدث والمسح، مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيمًا، ثم يسافر أو يلبس الخفين ويمسح عليهما مسافرًا، ثم يقدم بلده بعد ذلك، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. أما المسألة الأولى: فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت أو لا، فإن كانت قد انتهت فلا مسح، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف، والصحيح أنه يتم مسح مسافر. أما المسألة الثانية: فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أو لا، فإن كانت قد انتهت فلا مسح، وإن كانت باقية أتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم» (¬37).
1 - إذا لبس جوربًا أو خفًا، ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث، فله مسح أيهما شاء.
2 - إذا لبس جوربًا أو خفًّا، ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالحكم للأول.
3 - إذا لبس جوربًا أو خفًّا، ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح.
4 - إذا لبس خفًا على خف أو جورب، ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ فيجوز أن يمسح على الأسفل، حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى (¬38).
5 - رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى، فما حكم صلاته؟ إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواء كان مقيمًا، أو مسافرًا، فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلًا، لأن وضوءه باطل، حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءًا كاملًا بغسل رجليه، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة» (¬39).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
¬_________
(¬1) المقصود بالخفاف: ما يلبس على الرجلين من جلد ونحوه.
(¬2) المقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجلين من قطن ونحوه، وما يعرف بالشراب.
(¬3) المغني، لابن قدامة (1/ 359).
(¬4) المغني، لابن قدامة (1/ 359).
(¬5) الإجماع، لابن المنذر (ص5).
(¬6) فتاوى في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (ص23 - 25).
(¬7) صحيح البخاري برقم (206)، وصحيح مسلم برقم (274).
(¬8) صحيح البخاري برقم (387)، وصحيح مسلم برقم (272).
(¬9) وفي صحيح مسلم قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وفيها آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين. وفي صحيح سنن النسائي (114): كان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير.
(¬10) سنن أبي داود برقم (159)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (101).
(¬11) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 190) برقم (2006)، وصححه الألباني في تحقيقه لرسالة المسح على الخفين، للشيخ جمال الدين القاسمي ص54.
(¬12) برقم 779، وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه لرسالة الشيخ محمد جمال الدين القاسمي ص54.
(¬13) قال الشيخ الألباني في تعليقه على رسالة الشيخ القاسمي المسح على الخفين (ص54): هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (745، 773، 779، 781 - 782)، وابن أبي شيبة في المصنف، وكثير من أسانيدها صحيح عنهم، وبعضها له أكثر من طريق واحد.
(¬14) برقم (276).
(¬15) المجموع (1/ 470).
(¬16) (1/ 209، 807)، وقال الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(¬17) كتاب تمام النصح في أحكام المسح، للألباني ص92.
(¬18) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (ص28 - 29).
(¬19) تمام النصح في أحكام المسح ص92.
(¬20) المحلى، لابن حزم (2/ 94) بتصرف.
(¬21) سبق تخريجه.
(¬22) مسند الإمام أحمد (30/ 16) برقم (18093)، وقال محققوه: إسناده حسن.
(¬23) سنن أبي داود برقم (650)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 128) برقم 605.
(¬24) رواه النسائي برقم (127)، والترمذي برقم (96)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬25) تقدم تخريجه.
(¬26) الكافي لابن قدامة (1/ 77)، والفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (1/ 92).
(¬27) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين (ص38 - 39)، للشيخ ابن عثيمين.
(¬28) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (ص38 - 39).
(¬29) مصنف عبد الرزاق (753).
(¬30) اختيارات شيخ الإسلام (ص33).
(¬31) مصنف عبد الرزاق (783 - 784)، قال الألباني: صحيح.
(¬32) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص15)، باختصار.
(¬33) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص15)، باختصار.
(¬34) تمام النصح في أحكام المسح، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ص87).
(¬35) المجموع (2/ 472).
(¬36) المغني، لابن قدامة (1/ 290).
(¬37) انظر: المغني، لابن قدامة (1/ 369 - 371).
(¬38) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين ص19 - 20.
(¬39) بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (34 - 35).