[عودة] الكلمة الخامسة بعد المئة: مخاطر الابتعاث وضوابطه

الكلمة الخامسة بعد المئة: مخاطر الابتعاث وضوابطه
الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ:
فمن الأمور التي ابتليت بها أمة الإسلام في هذه الأيام، ابتعاث أبناء وبنات المسلمين إلى بلاد الكفار للدراسة دون مراعاة الضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم، وما يتضمن هذا الابتعاث من المخاطر والمفاسد الشرعية الكثيرة التي يجب على العلماء، وطلبة العلم والدعاة التنبيه عليها وتحذير الناس منها، مع العلم أنه قد كتب جمع من علماء الإسلام ودعاته من مختلف البلاد الإسلامية محذرين من الابتعاث ومخاطره على الدين والأخلاق.
وحيث إن الموضوع واسع لمن أراد الكلام فيه، فسيقتصر حديثي على ذكر المخالفات الشرعية المترتبة على الابتعاث مع إلحاق فتوى هيئة كبار العلماء في ذلك، فمن تلك المفاسد المترتبة على الابتعاث:
أولًا: إضعاف عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والعداوة للكافرين، قَالَ تَعَالَى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ} [المجادلة: 22].
وأمر الله بالهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، فقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (97)} [النساء: 97].
قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكبًا حرامًا بالإجماع» (¬1).
روى الترمذي في سننه مِن حَدِيثِ جَرِيرٍ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا» (¬2).
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «لا يجوز للمسلم السفر إلى بلاد المشركين، أو الإقامة بين ظهرانيهم من غير ضرورة إلا لعارف بدينه بأدلته الشرعية يستطيع الدعوة إليه، والذب عن الشبه التي ترد عليه، ويقوم بأداء الواجبات الشرعية» (¬3).
ثانيًا: اعتناق النصرانية، والردة عن الإسلام، وهذا من أخطر وأشد المخالفات الشرعية في الذهاب إلى هناك، وللأسف أنه قد حصلت حالات ردة من بعض المبتعثين هناك، وذكرت بعض الصحف الالكترونية أن ثلاثين من المبتعثين من بلاد الجزيرة قد ارتدوا عن الإسلام، ودخلوا في النصرانية، وهذا العدد من تم تعميدهم رسميًّا في الكنيسة، أما من لم يتم تعميدهم في الكنيسة، فقد يزيد عن هذا العدد.
وقد ذكر الشيخ المحدث أحمد بن محمد شاكر: أن كثيرًا من المبتعثات ممن سافرن إلى بلاد الكفر، والإلحاد في زمانه ارتددن عن دينهن، وتزوجن برجال من أمريكا، أو أوروبا من اليهود والنصارى (¬4).
ثالثًا: كثرة المغريات والفتن الداعية إلى ارتكاب الفواحش، والمحرمات وخاصة فتنة النساء، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (¬5).
وَقَالَ صلى اللهُ عليه وسلم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» (¬6). لا سيما وأن الدراسة مختلطة في بلاد الكفار.
وقد نَشَرَتِ الصُّحُفُ الإِلِكترُونِيَّةُ شكوى بعض النساء المُبْتَعَثَات من مضايقة الرجال لهن، فبعضهن يرجع المحرم الذي سافر معها، وتبقى هذه المسكينة لوحدها في بلاد الكفار تتعرَّض للفتنة، والإغراء، فإلى الله المشتكى.
كَمَا نَشَرَتْ بَعضُ المَوَاقِعِ الإِلِكترُونِيَّةِ صُوَرًا جَمَاعِيَّةً لِبَعضِ المُبْتَعَثِينَ وَالمُبْتَعَثَاتِ: مِنَ الشَّبَابِ وَالفَتَيَاتِ، وَهُم فِي أَوضَاعٍ مُختَلَطَةٍ، وَالمُبْتَعَثَاتُ فِي حَالَةٍ يُرْثَى لَهَا: مِنَ التَّبَرُّجِ وَالسُّفُورِ؛ مِمَّا يَنْدَى لَهُ الجَبِينُ، وَيَتَفَطَّرُ مِنهُ القَلبَ كَمَدًا وَحَسْرَةً، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.
رابعًا: أن المسافر هناك لا يسلم من انحرافٍ عَقَدِيٍّ، أو خُلُقِيٍّ، أو عَمَلِيٍّ في العبادة وغيرها، وإن سلم فربما تبقى مناظر هذه البلاد التي فيها الكنائس وأماكن الفساد، والتبرج، والخلاعة، وتباع فيها الخمور علنًا، وتوجد فيها أماكن للبغاء في الطرقات في ذاكرته وكفى بها مفسدة.
خامسًا: تأثر المسلم بالكثير من تقاليد الكفار، وعاداتهم السيئة، وهذا يؤدي إلى التشبه بهم، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (¬7).
سادسًا: التعود على عدم الاكتراث بالدين، وعدم الالتفات لآدابه وأوامره، ونواهيه.
سابعًا: أن كثرة رؤية المنكرات للمسافر هناك من إضاعة الصلوات وتبرج النساء، وبيع المحرمات، وغير ذلك يضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قلب المسلم وهو مأمور بإنكار ما يخالف الشرع.
روى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» (¬8). إلى غير ذلك من المفاسد.
وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برقم 88 في 11/ 11/1401هـ وهذا نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من يوم 29/ 10/1401هـ إلى نهاية يوم الأربعاء الموافق 11/ 11/1401هـ استعرض بعض ما استهدفت به الأمة الإسلامية عامة من بث للمذاهب الهدامة، والمبادئ الأخلاقية المنحرفة، وما قصدت به شبيبة الدولة السعودية خاصة، وما أريد لها من انحراف في الأخلاق، والعقيدة لما لهذه الدولة، وشعبها من مكانة عالية في نفوس الشعوب الإسلامية، ولما هي عليه من التمسك بعقيدة الإسلام الصافية، والتخلق بآدابه النبيلة، ولأن شعب هذه البلاد ركيزة الإسلام، فإذا أُفْسِدُوا سهل إفساد سواهم، وقد استعرض المجلس وسائل أعداء الإسلام في إفساد الشبيبة، واستمع إلى شرح كثير من الوقائع، واستعاد استعراض بعض ما سبق أن أبداه في مجال إصلاح وسائل الإبقاء على كيان الأمة، وحماية شبابها من التفسخ، والانحلال والانحراف الفكري.
ونظرًا لأن أعظم أسباب انحراف الشباب في مسالك الرذيلة، والوقوع في شَرك أعداء الإسلام، والتنكر لما عليه أمتنا في عقيدتها، وأخلاقها، وعاداتها والانقلاب على أوضاعها الإسلامية، ومعاداة سلطاتها، والنظر إليها بالازدراء والوقوف موقف العداء إرسالهم في حال طراوتهم، وخلو أنفسهم من الحصانة الدينية بمبادئ الشريعة، وعدم التسلح بالعلم لمواجهة التيارات الفكرية، والخلقية المتربصة بهم، وإخراجهم من جوهم الإسلامي قبل بلوغهم المرحلة التي يصعب فيها على أعداء الإسلام إغراؤهم، وتحويلهم إلى أعداء لأمتهم، ودينهم، وولاة الأمر في بلادهم.
ولقد ذكر للمجلس - إضافة إلى ما سبق له معرفته - حوادث أليمة، وقضايا مزعجة، سببها خروج الشباب المتوقد حيوية، وفتوة، وقوة من جو محتشم محافظ على قيمه، وعفته إلى جو مملوء بالإغراء مشبع بالانحلال يتصيد مجتمعه شباب المسلمين عن قصد وتعمد، فيدفعهم إلى إشباع رغباتهم الجنسية، وإمتاع نفوسهم بشهوات خبيثة دفعًا عنيفًا، ويسلط عليهم أنواعًا من الإغراء، ويحاول تشكيكهم بدينهم، وتضخيم عيوب السياسة في أوطانهم، فإن وجدهم بوضع من التأهيل العلمي الشرعي بحيث يتعسر عليه انحلالهم وتشكيكهم، التمس إبراز عيوب حكوماتهم، وابتعادها عن أحكام الإسلام إلا من شاء الله، واختلاق عيوب غير موجودة، واستغل حماسة الشباب المتدينين لدينهم ليتوجهوا إلى التطرف فيخرجوا بأنفسهم عن العمل الإصلاحي إلى عمل تفريق الأمة، وزعزعة كيانها، وتفريق صفها، والعمل على قلب أنظمة الحكم فيها، ونظرًا لأن ولاة الأمر هم الأمناء على الأمة وعليهم مسئولية الأخذ بأيدي الناس إلى الوجهة السليمة، وإصلاح ما يرونه خطرًا على أمن البلاد، ودينها، ولأن الشباب هم ركيزة الأمة، ورجال غدها، وحراس كيانها، فجدير أن يحتاط لهم بكل ما يمكن من السعي في دفع أسباب انحرافهم، وجلب ما يصلحهم، ومن القواعد الشرعية الهامة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن كثيرًا ممن يخرجون من البلاد للدراسة في بلاد الغرب يفاجؤون بحضارة صاخبة، ومفاتن منتشرة، وفتن متعددة، فتن الجنس، والشراب، والتشكيك، وقل أن يعود الطالب إلا وفي نفسه ما فيها من تأثر بما رأى، وسمع، ومارس، كل على حسب حاله ونظره للأمور فيعود وقد احتقر أوضاع بلاده، وأحب ما عليه أهل تلك البلاد من انطلاق بلا حدود، ولا قيود، ومن تقدم في ميدان العلوم العصرية بمختلف أنواعها مع غفلتهم عما عليه أولئك من بُعد عن الأخلاق، والشيم، والعفة، والحياء، واستمتاع بكافة ما تريده الأنفس المنحلة بلا رقيب، ولا محاسب، فيكون هذا الطالب قد جلب
على وطنه، وأمته، شرًا، وجر عليهم بلاءً، ودمارًا، وصار داعية سوء، ومعول هدم للأخلاق، والقيم.
ونظرًا لأن البلاد بحمد الله قد توافر فيها التعليم في كافة مراحله ولا تفتقر إلا إلى بعض التخصصات العلمية العصرية؛ ولأن ولي الأمر عليه أن يدل رعيته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم؛ ولأن النساء يخرجن إلى الغرب يرين ما عليه النساء هناك من التهتك، والعري، والعلاقات بالرجال الأجانب، ولو كن ذوات أزواج مع ما يحصل من اختلاط في الدراسة لمن رغبت منهن في دراسة عامة أو خاصة، أما اللاتي لم يتزوجن وإنما ذهبن للدراسة فالعلاقة بين الطالب والطالبة هناك أمر غير مستنكر، ولا مستغرب، تزوره، ويزورها، وقد حدثت أمور لا يرضى الله عنها، ولا رسوله، وإذا كان سفر المرأة بدون محرم محرمًا ومعصية لله عز وجل، ولو كان لحج بيت الله الحرام، فكيف بسفر يفضي إلى اختلاط وخلوات، وشرور لا نهاية لها.
ولهذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى أن النصح لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم يقضي بأن يتخذ ولاة الأمر وفقهم الله لإرضاء الله سبحانه، وحماية عباده من الفساد، وحماية هذه الأمة من التفكك ما يلي:
1 - منع ابتعاث البنات للخارج منعًا باتًّا لا استثناء فيه، ومن كانت متجاوزة مرحلة الدراسة العالية وفي تخصصها مصلحة محققة للأمة، فإن على الدولة وفقها الله تهيئة الوسائل اللازمة لذلك في داخل المملكة، وقد منحها الله سبحانه إمكانات مادية يسهل معها بإذن الله كل صعب؛ لأن سفر المرأة للدراسة في الغالب تربو مفاسده على مصالحه، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويتعين عدم السماح لأي إنسان أن يبعث بنته، أو من له عليها ولاية للدراسة في الخارج، سواء في البلاد المجاورة، أو بلاد الغرب، ولو على حسابه الخاص؛ لأن الأخذ على يد مثل هؤلاء فيه نجاة الجميع، كَمَا فِي حَدِيثِ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ... » الحديث (¬9).
2 - عدم إرسال أي طالب للدراسة في الخارج من المدنيين والعسكريين على حساب الدولة، أو على الحساب الخاص إلا بعد مرحلة الجامعة، وبعد الزواج، والخدمة مدة من الزمن حتى يصلب عوده وترسخ عقيدته، ويعرف عقيدة السلف، والمذاهب الهدامة والمنحرفة، ويعرف زيفها لئلا يسهل صده عن دين الله.
3 - عدم إرسال أي شخص للتخصص في أعمال نظرية كالإدارة واللغات، والاقتصاد، ونحوها، أما في علوم الإسلام وتاريخه فيجب منعه في كل مرحلة، وأن يعاقب من أرسل أولاده للدراسة، وأن لا تعتبر شهادته في البلاد.
4 - يجب إجراء تحريات كاملة عن كل شخص يراد ابتعاثه للتخصص لِيُعرَفَ مدى حفاظه على دينه، وأخلاقه، وثباته على ولائه لدولته، وإعطاؤه دورة يدرس فيها أحوال تلك البلاد التي سوف يذهب إليها.
5 - أن يقتصر في التخصصات على ما لا يمكن حصوله في البلاد كعلوم بعض الصناعات التي لا يوجد لها نظير في بلادنا كعلوم الذرة، ومتى أمكن جلبها إلى البلاد وجب ذلك حتى يستغنى عن الابتعاث.
6 - عدم تمكين أي جهة حكومية، عسكرية كانت أو مدنية، وأية مؤسسة حكومية، أو تجارية، بابتعاث منسوبيها سواء لدورات دراسية، أو لدراسة نظامية لنيل شهادة إلا عن طريق جهة الاختصاص في التعليم بعد توافر الشروط للتخصص وصفة المبتعث، وسنه، وأن يكون حسن السيرة معروفًا بالعقل الراجح.
7 - أن يجلب كل من لا تتوفر فيه الشروط السابقة، ويعاد لإكمال دراسته في الداخل، سواء من كان على حساب نفسه وذويه، أو على حساب الحكومة، أو إحدى المؤسسات.
8 - يوكل إلى جهة حق الرقابة على مخالفة ما تقدم، وجعل مخبرين في السفارات، والملحقيات التعليمية، لترفع تقريراتها عن كل مخالفة، وتعمد وزارة التعليم العالي، وجميع الوزارات، والمصالح، بإبلاغ الجهة المختصة عن كل مخالفة، وإذا تم ذلك على الوجه المطلوب حصل به إن شاء الله الخير العظيم للأمة في دينها، ودنياها، والسلامة في عقيدتها، وأخلاقها، والله الموفق.
وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
رئيس الدورة:
عبد العزيز بن صالح عبد الله خياط
عبد الله بن محمد بن حميد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سليمان بن عبيد محمد بن علي الحركان
عبد الرزاق عفيفي راشد بن خنين
محمد بن جبير ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
عبد الله بن غديان صالح بن غصون
عبد المجيد حسن عبد الله بن قعود
عبد الله بن منيع صالح بن لحيدان
وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ.
¬_________
(¬1) «تفسير ابن كثير» (4/ 228).
(¬2) «سنن الترمذي» (برقم 1604)، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (2/ 119) (برقم 1307).
(¬3) «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله» (4/ 198).
(¬4) التعليق على «مسند الإمام أحمد» (6/ 282). نقلًا عن كتاب «الابتعاث: تاريخه وآثاره»، للدكتور عبد العزيز البداح (ص30).
(¬5) «صحيح البخاري» (برقم 5096)، و «صحيح مسلم» (برقم 2740).
(¬6) «صحيح مسلم» (برقم 2740).
(¬7) قطعة من حديث في «مسند الإمام أحمد» (9/ 123)، وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (15/ 509): إسناده صالح.
(¬8) «صحيح مسلم» (برقم 49).
(¬9) «صحيح البخاري» (برقم 3 249).